وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار، والأول أشهر.
____________________
قوله: (القول في زكاة الذهب والفضة، ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط، ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا، ولا فيما دون أربعة دنانير، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ، وقيل: لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار، والأول أشهر).
القول لعلي بن بابويه (1) - رحمه الله - وحكاه المصنف في المعتبر عن
القول لعلي بن بابويه (1) - رحمه الله - وحكاه المصنف في المعتبر عن