الأول: في من تجب عليه.
تجب الفطرة بشروط ثلاثة:
الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون،
____________________
وأما السنة فمستفيضة جدا كما ستقف عليه في تضاعيف هذا الباب.
والمراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، والمعنى على الأول زكاة الخلقة، أي البدن، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام، وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام.
قوله: (وأركانها أربعة، الأول: تجب الفطرة بشروط ثلاثة، الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (1)، ويدل عليه مضافا إلى أن غير المكلف لا يتوجه إليه إطلاق الأمر، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل، روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: " لا زكاة على يتيم " وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال: " نعم " (2).
ويستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه، وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه، وكلا الحكمين مشكل.
والمراد بالفطرة إما الخلقة أو الدين أو الفطر من الصوم، والمعنى على الأول زكاة الخلقة، أي البدن، وعلى الثاني زكاة الدين والإسلام، وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام.
قوله: (وأركانها أربعة، الأول: تجب الفطرة بشروط ثلاثة، الأول: التكليف، فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون).
هذا قول علمائنا أجمع، حكاه المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (1)، ويدل عليه مضافا إلى أن غير المكلف لا يتوجه إليه إطلاق الأمر، وتكليف الولي بذلك منفي بالأصل، روايات منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب: " لا زكاة على يتيم " وعن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر، أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ فقال: " نعم " (2).
ويستفاد من هذه الرواية أن الساقط عن اليتيم فطرته خاصة لا فطرة غلامه، وأن للمملوك التصرف في مال اليتيم على هذا الوجه، وكلا الحكمين مشكل.