____________________
وقال العلامة في المنتهى: يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع (1). ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال:
" أعطه من الزكاة حتى تغنيه " (2).
وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " أعطه ألف درهم " (3).
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال:
" نعم وزده " قلت: أعطيه مائة؟ قال: " نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه " (4).
وفي الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " إذا أعطيت فأغنه " (5).
قوله: (السابعة، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا،
" أعطه من الزكاة حتى تغنيه " (2).
وفي الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: " أعطه ألف درهم " (3).
وفي الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال، قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ قال:
" نعم وزده " قلت: أعطيه مائة؟ قال: " نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه " (4).
وفي الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " إذا أعطيت فأغنه " (5).
قوله: (السابعة، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا،