والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة.
____________________
أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه).
إنما وجب عليه في الحولين بنت مخاض وخمس شياه لأن بنت المخاض هي الفريضة في الحول الأول فتبقى خمسة وعشرون والواجب فيها خمس شياه، وفي الحول الثالث ينقص من النصاب قيمة الشياه الخمس فتجب فيها أربع شياه وهكذا، لكن لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض، أما لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن نفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فيجب في الثالث خمس شياه أيضا، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس شياه كما لا يخفى.
قوله: (والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم (1) حتى قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (2). واستدل عليه بإطلاق اسم الغنم والبقر والإبل لغة وعرفا على كل من الصنفين.
ويدل على وجوب الزكاة في الجاموس صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: في
إنما وجب عليه في الحولين بنت مخاض وخمس شياه لأن بنت المخاض هي الفريضة في الحول الأول فتبقى خمسة وعشرون والواجب فيها خمس شياه، وفي الحول الثالث ينقص من النصاب قيمة الشياه الخمس فتجب فيها أربع شياه وهكذا، لكن لا يخفى أن ذلك مقيد بما إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملا عليها أو قيمة الجميع بنات مخاض، أما لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن نفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأول من جزء واحدة من النصاب ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فيجب في الثالث خمس شياه أيضا، ولو كانت ناقصة عن قيمة بنت المخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين فيجب فيه أقل من خمس شياه كما لا يخفى.
قوله: (والنصاب المجتمع من المعز والضأن، وكذا من البقر والجاموس، وكذا من الإبل العراب والبخاتي، تجب فيه الزكاة).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم (1) حتى قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (2). واستدل عليه بإطلاق اسم الغنم والبقر والإبل لغة وعرفا على كل من الصنفين.
ويدل على وجوب الزكاة في الجاموس صريحا ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: في