وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس.
____________________
ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث عمله بناءا على أن نية الحائز تؤثر في ملك غيره.
الثالث: قال الشيخ رحمه الله: يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه، فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه وأخرج خمسه (1). ولم أقف على دليل يدل على منع الذمي من ذلك.
الرابع: المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك، فيصرف الخمس لأربابه والباقي له، ولا شئ للمخرج، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه وعليه الخمس.
الخامس: لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه، لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم التساوي جاز.
السادس: لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا، اعتبر في الأصل نصاب المعدن، ويتعلق بالزائد حكم المكاسب.
قوله: (الثالث، الكنوز: وهو كل ما مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره وجب الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس).
الثالث: قال الشيخ رحمه الله: يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه، فإن خالف وأخرج شيئا منه ملكه وأخرج خمسه (1). ولم أقف على دليل يدل على منع الذمي من ذلك.
الرابع: المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك، فيصرف الخمس لأربابه والباقي له، ولا شئ للمخرج، ولا تعد هذه مؤنة بالنسبة إلى المالك. وإن كان في أرض مباحة فهو لمخرجه وعليه الخمس.
الخامس: لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه، لجواز اختلافه في الجوهر. ولو علم التساوي جاز.
السادس: لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير أو حليا، اعتبر في الأصل نصاب المعدن، ويتعلق بالزائد حكم المكاسب.
قوله: (الثالث، الكنوز: وهو كل ما مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره وجب الخمس، ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس).