____________________
كيف يزكيه؟ قال: " يزكيه لسنة واحدة، لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه " (1).
ويدل على أن هذا الأمر للاستحباب قوله عليه السلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها: " إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي " (2).
ومقتضى العبارة أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا، وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة (3)، ولا بأس به.
قوله: (ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه).
لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرض، ويدل على الحكمين روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: " لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض " قال، قلت: وليس على المقرض زكاتها؟ قال: " لا " (4).
ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، وبه قطع في المنتهى قال: لأنه بمنزلة أداء الدين (2) (5) ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى
ويدل على أن هذا الأمر للاستحباب قوله عليه السلام في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود في الوديعة التي لا يصل مالكها إليها: " إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي " (2).
ومقتضى العبارة أن التزكية لسنة واحدة إنما تستحب إذا كانت مدة الضلال والفقد ثلاث سنين فصاعدا، وأطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة (3)، ولا بأس به.
قوله: (ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه).
لانتقاله إلى ملك المقترض بالقبض فيجب زكاته عليه دون المقرض، ويدل على الحكمين روايات: منها ما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: " لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض " قال، قلت: وليس على المقرض زكاتها؟ قال: " لا " (4).
ولو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء، سواء أذن له المقترض في ذلك أم لا، وبه قطع في المنتهى قال: لأنه بمنزلة أداء الدين (2) (5) ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده فقال: " إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى