الجنس، والشروط، واللواحق أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والأرز والعدس والماش والسلت والعلس.
وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.
____________________
قوله: (أما الأول، فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لكن تستحب فيما عدا ذلك من الحبوب مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة والأرز والعدس والماش).
قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصلا فلا وجه لإعادته (5) (1) قوله: (والسلت والعلس، وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه).
قد تقدم الكلام في هاتين المسألتين مفصلا فلا وجه لإعادته (5) (1) قوله: (والسلت والعلس، وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه).