____________________
لاتفاق الأصحاب ظاهرا على عد شاة اللبن والربى.
واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة، إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعد (1). والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن عد الجميع أولى وأحوط.
قوله (ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وهو كذلك، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلا بالقيمة (2). وهو أحوط.
واستقرب الشهيد في البيان عدم عد الفحل خاصة، إلا أن تكون كلها فحولا أو معظمها فيعد (1). والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن عد الجميع أولى وأحوط.
قوله (ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، ويجزي الذكر والأنثى، لتناول الاسم له).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين زكاة الإبل والغنم، وهو كذلك، وذهب الشارح إلى أنه لا يجزي في زكاة الغنم أخذ الأدون إلا بالقيمة (2). وهو أحوط.