____________________
كلها على الأظهر).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: المؤن كلها على رب المال دون الفقراء (1)، ونقل فيه في الخلاف الاجماع إلا من عطاء. وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع، فإنه قال: والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية (2) والخبر، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح، ولا فارق بين الثمرة والغلة (3). وبذلك قطع جدي - قدس سره - في فوائد القواعد، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، وقال: إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها (4)، واختاره ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7). والمعتمد الأول.
لنا: قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما " (8) ولفظ: " ما " من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف: المؤن كلها على رب المال دون الفقراء (1)، ونقل فيه في الخلاف الاجماع إلا من عطاء. وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع، فإنه قال: والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية (2) والخبر، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح، ولا فارق بين الثمرة والغلة (3). وبذلك قطع جدي - قدس سره - في فوائد القواعد، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، وقال: إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها (4)، واختاره ابن إدريس (5) والمصنف (6) والعلامة (7). والمعتمد الأول.
لنا: قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة: " ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما " (8) ولفظ: " ما " من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.