____________________
العامة على جواز الخرص على أصحاب النخيل والكروم وتضمينهم حصة الفقراء، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم (1)، ولأن أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل والتصرف في ثمارهم فلو لم يشرع الخرص لزم الضرر.
واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزرع، فأثبته الشيخ (2) وجماعة، لوجود المقتضي، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته.
ونفاه ابن الجنيد (3) والمصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتحرير (4)، لأنه نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت إلا في موضع الدلالة، ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها، ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا.
وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر في هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه:
الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا، ولما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيب (5).
الثاني: يجزي خارص واحد، لأن الأمانة معتبرة فيه، فلا تتطرق إليه
واختلف الأصحاب في جواز الخرص في الزرع، فأثبته الشيخ (2) وجماعة، لوجود المقتضي، وهو الاحتياج إلى الأكل منه قبل يبسه وتصفيته.
ونفاه ابن الجنيد (3) والمصنف في المعتبر، والعلامة في المنتهى والتحرير (4)، لأنه نوع تخمين وعمل بالظن فلا يثبت إلا في موضع الدلالة، ولأن الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدده بخلاف النخل والكروم فإن ثمرتهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها، ولأن الحاجة في النخل والكرم ماسة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ والاقتطاف، بخلاف الزرع فإن الحاجة إلى تناول الفريك قليلة جدا.
وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في المعتبر في هذه المسألة فروعا ونحن نوردها بألفاظه:
الأول: وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة، لأنه وقت الأمن على الثمرة من الجائحة غالبا، ولما روي أن النبي عليه السلام كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين تطيب (5).
الثاني: يجزي خارص واحد، لأن الأمانة معتبرة فيه، فلا تتطرق إليه