____________________
أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " (1).
ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي، وبه صرح ابن الجنيد (2) والشيخ في المبسوط (3).
وقال في المختلف: لا يعتبر ذلك، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة، ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا (4).
ويرد على الأول أن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط، وعلى الثاني أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة (5).
واستثنى الشارح - قدس سره - من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة، إما لعدم إمكان إثباته، أو لغير ذلك، فجوز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا (6).
وللنظر فيه مجال.
قوله: (وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر
ويستفاد من هذه الرواية اعتبار قصور التركة عن الدين كالحي، وبه صرح ابن الجنيد (2) والشيخ في المبسوط (3).
وقال في المختلف: لا يعتبر ذلك، لعموم الأمر باحتساب الدين على الميت من الزكاة، ولأنه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا (4).
ويرد على الأول أن العموم مخصوص بحسنة زرارة فإنها صريحة في اعتبار هذا الشرط، وعلى الثاني أن انتقال التركة إلى الوارث إنما يتحقق بعد الدين والوصية كما هو منطوق الآية الشريفة (5).
واستثنى الشارح - قدس سره - من ذلك ما لو تعذر استيفاء الدين من التركة، إما لعدم إمكان إثباته، أو لغير ذلك، فجوز الاحتساب عليه حينئذ وإن كان غنيا (6).
وللنظر فيه مجال.
قوله: (وكذا لو كان الدين على من تجب نفقته جاز أن يقضى عنه حيا وميتا وأن يقاص).
هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر المصنف في المعتبر