الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام.
____________________
وعن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " من مات ولا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية: * (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) * ﴿١﴾ (2).
قوله: (الثاني، في كيفية التصرف في مستحقه، وفيه مسائل، الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام).
المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك - يعني الأنفال - بغير إذن الإمام عليه السلام في حال حضوره، كما نص عليه في المعتبر (3). أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان (4) وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة (5).
قال في البيان: وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (6).
وأقول إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا، نعم ورد في
قوله: (الثاني، في كيفية التصرف في مستحقه، وفيه مسائل، الأولى: لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولو تصرف متصرف كان غاصبا، ولو حصل له فائدة كانت للإمام).
المراد أنه لا يجوز التصرف في ذلك - يعني الأنفال - بغير إذن الإمام عليه السلام في حال حضوره، كما نص عليه في المعتبر (3). أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان (4) وجماعة، للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة (5).
قال في البيان: وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا (6).
وأقول إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقا، نعم ورد في