إن الزكاة تجب في العين لا في الذمة،
____________________
حتى يبقى قدر الواجب - للشيخ (1) وجماعة، ولم نقف لهم في ذلك على مستند على الخصوص.
والأصح تخيير المالك في اخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب، كما اختاره المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في جملة من كتبه (3)، لحصول الامتثال باخراج ما يطلق عليه الاسم، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله: " واصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه " روى ذلك بريد العجلي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: (وأما اللواحق فهي: أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا أو غلة أو أثمانا، وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال: إنه قول علمائنا أجمع، وبه قال أكثر أهل العلم (5). واستدل عليه بقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " " وفي خمس من الإبل شاة " " وفي ثلاثين من البقر تبيع " " وفيما سقت السماء العشر " " وفي عشرين مثقالا من
والأصح تخيير المالك في اخراج ما شاء إذا كان بصفة الواجب، كما اختاره المصنف في المعتبر (2)، والعلامة في جملة من كتبه (3)، لحصول الامتثال باخراج ما يطلق عليه الاسم، ويؤيده قول أمير المؤمنين عليه السلام لعامله: " واصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تبارك وتعالى في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه " روى ذلك بريد العجلي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام (4).
قوله: (وأما اللواحق فهي: أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون المال الذي تجب فيه الزكاة حيوانا أو غلة أو أثمانا، وبهذا التعميم صرح في المنتهى وقال: إنه قول علمائنا أجمع، وبه قال أكثر أهل العلم (5). واستدل عليه بقوله عليه السلام: " في أربعين شاة شاة " " وفي خمس من الإبل شاة " " وفي ثلاثين من البقر تبيع " " وفيما سقت السماء العشر " " وفي عشرين مثقالا من