____________________
على ما ذكرنا في المعز سواء إلى آخرها، وإنما قيل في الضأن جذع إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحية لأنه ينزو حينئذ ويضرب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية (1). انتهى كلامه رحمه الله.
ومقتضاه أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة، وهو المستفاد من كلام أهل اللغة، قال الجوهري: الثني: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة. والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات (2).
وقال في القاموس: الثنية، الناقة الطاعنة في السادسة، والبعير ثني، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة (3).
وقد قطع المصنف (4) والعلامة (5) ومن تأخر عنهما (6) في ذكر أوصاف الهدي بأن الثني من المعز ما دخل في الثانية، ولعل مستنده العرف، والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى وأحوط.
قوله: (ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار).
الهرم أقصى الكبر، والعوار مثلثة العيب، قاله في القاموس (7).
والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى:
إنه لا يعرف فيه خلافا (8)، واستدل عليه بقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث
ومقتضاه أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة، وهو المستفاد من كلام أهل اللغة، قال الجوهري: الثني: الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة. والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية والجمع ثنيات (2).
وقال في القاموس: الثنية، الناقة الطاعنة في السادسة، والبعير ثني، والفرس الداخلة في الرابعة، والشاة في الثالثة كالبقرة (3).
وقد قطع المصنف (4) والعلامة (5) ومن تأخر عنهما (6) في ذكر أوصاف الهدي بأن الثني من المعز ما دخل في الثانية، ولعل مستنده العرف، والمسألة قوية الإشكال، ولا ريب أن المصير إلى ما عليه أهل اللغة أولى وأحوط.
قوله: (ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار).
الهرم أقصى الكبر، والعوار مثلثة العيب، قاله في القاموس (7).
والحكم بالمنع من أخذ هذه الثلاثة مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى:
إنه لا يعرف فيه خلافا (8)، واستدل عليه بقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث