الوصف الرابع: أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره،
____________________
يقضي دينه؟ قال: " نعم " (1).
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه " (2).
وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: " اشترى خير رقبة لا بأس بذلك " (3).
قوله: (وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة).
الوجه في ذلك معلوم مما سبق، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك.
قوله: (الوصف الرابع، أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره).
أجمع علماء الاسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي حكاه في المنتهى (4)، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الصدقة
وفي الحسن، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه " (2).
وفي الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: " اشترى خير رقبة لا بأس بذلك " (3).
قوله: (وابن السبيل، لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة).
الوجه في ذلك معلوم مما سبق، فإن الممتنع بالنسبة إلى القريب تناول النفقة الواجبة خاصة وهي نفقة الحضر دون ما زاد على ذلك.
قوله: (الوصف الرابع، أن لا يكون هاشميا، فلو كان كذلك لم تحل له زكاة غيره).
أجمع علماء الاسلام كافة على أن الصدقة المفروضة من غير الهاشمي محرمة على الهاشمي حكاه في المنتهى (4)، والنصوص الواردة به من الطرفين مستفيضة، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " الصدقة