____________________
أو عبد، صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " (1).
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة، من الأقط صاعا " (2).
احتج الشيخ - رحمه الله (3) - على إجزاء الأرز بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام، قال: " وعلى أهل طبرستان الأرز " (4).
وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفطرة على كل قوم، ما يغذون به عيالاتهم، لبن أو زبيب أو غيره " (5).
وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء اخراج ما كان قوتا غالبا (6)، وبما رواه الكليني، رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
جعلت فداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ فقال: " الفطرة على كل من
وفي الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة، من الأقط صاعا " (2).
احتج الشيخ - رحمه الله (3) - على إجزاء الأرز بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام، قال: " وعلى أهل طبرستان الأرز " (4).
وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن يونس عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفطرة على كل قوم، ما يغذون به عيالاتهم، لبن أو زبيب أو غيره " (5).
وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء اخراج ما كان قوتا غالبا (6)، وبما رواه الكليني، رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له:
جعلت فداك، هل على أهل البوادي الفطرة؟ فقال: " الفطرة على كل من