ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ومن العين أفضل، وكذا في سائر الأجناس.
____________________
بقرة تبيع حولي " (1).
قوله: (المسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة).
لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنة. وقال العلامة في التذكرة: إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية وهي المسنة شرعا (2). ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك، إلا أن العلامة في المنتهى نقل الاجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة (3).
قوله: (ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، والعين أفضل، وكذا في سائر الأجناس).
أما جواز اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع (4). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (5).
قوله: (المسنة هي الثنية التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة).
لم أقف في كلام أهل اللغة على تفسير المسنة. وقال العلامة في التذكرة: إن ولد البقر إذا كمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثني وثنية وهي المسنة شرعا (2). ومقتضى كلامه أن هذه التسمية مستفادة من الشرع ولم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلك، إلا أن العلامة في المنتهى نقل الاجماع على أن المراد بها ما كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة (3).
قوله: (ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، والعين أفضل، وكذا في سائر الأجناس).
أما جواز اخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات فقال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع (4). ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يعطي عن زكاته، عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟
قال: " لا بأس " (5).