الثاني في الأبدال، من وجب عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء.
____________________
مقتضى العبارة أن الغالب عدم فرض كل واحد من الأمرين بعد بلوغ مائة وإحدى وعشرين، وهو يشعر بأن التخيير بين الحقاق وبنات اللبون ليس مطلقا، بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إلى ذلك، وهو أولى وإن كان الأظهر التخيير مطلقا كما اختاره جدي - قدس سره - في فوائد القواعد وأسنده إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب، وقد تقدم الكلام في ذلك (1).
قوله: (وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة).
هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ويجب التقدير هنا بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه كما تدل عليه حسنة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام.
قوله: (الثاني، في الأبدال: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء).
أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده وإن أمكنه شراؤها فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق (2). وتدل عليه روايات:
منها قوله عليه السلام في رواية زرارة: " فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
قوله: (وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة).
هذا قول العلماء كافة وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه، ويجب التقدير هنا بما يحصل به الاستيعاب أو يكون أقرب إليه كما تدل عليه حسنة الفضلاء عن الباقر والصادق عليهما السلام.
قوله: (الثاني، في الأبدال: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر، ولو لم يكونا عنده كان مخيرا في ابتياع أيهما شاء).
أما إجزاء ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض إذا لم تكن عنده وإن أمكنه شراؤها فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق (2). وتدل عليه روايات:
منها قوله عليه السلام في رواية زرارة: " فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن