وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول.
____________________
الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول الحول، فإذا حال عليه الحول وجب فيه " (1).
وفي الصحيح، عن الفضلاء الخمسة أيضا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (3).
وفي الصحيح، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، قال: " لا يزكيه حتى يحول عليه الحول " (4).
قوله: (وفي مال التجارة والخيل مما يستحب).
هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله: (وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول).
وفي الصحيح، عن الفضلاء الخمسة أيضا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، قالا: " ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه " (2).
وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
" الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه (3).
وفي الصحيح، عن محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، قال: " لا يزكيه حتى يحول عليه الحول " (4).
قوله: (وفي مال التجارة والخيل مما يستحب).
هذا موضع وفاق بين العلماء أيضا، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.
قوله: (وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيام الحول).