____________________
اليقين، بخلاف الزكاة.
وعن الثاني بأن الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء (1). وفي الجوابين نظر، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع الدفع المشروع مطلقا.
واستثنى المصنف (2) والعلامة (3) من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير تسليم. ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر الصور، فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو غيره، والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء.
قوله: (والعاملون، وهم عمال الصدقات).
أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك، وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة (4) على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. لقوله (5) تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) * (6) والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب.
وقال بعض العامة: إن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغني (7).
وعن الثاني بأن الخفاء والظهور متطرق إلى الجميع على سواء (1). وفي الجوابين نظر، والمطابق للقواعد انتفاء الضمان مع الدفع المشروع مطلقا.
واستثنى المصنف (2) والعلامة (3) من ذلك ما لو ظهر المدفوع إليه عبدا للمالك فأوجبا الإعادة فيه مطلقا، لأن المال لم يخرج عن ملك المالك بذلك فجرى مجرى عزلها من غير تسليم. ويشكل بأن ذلك آت بعينه في سائر الصور، فإن غير المستحق لا يملك الزكاة في نفس الأمر سواء كان عبد المالك أو غيره، والجواب عن الجميع واحد وهو تحقق التسليم المشروع المقتضي للإجزاء.
قوله: (والعاملون، وهم عمال الصدقات).
أي الساعون في جبايتها وتحصيلها بأخذ وكتابة وحساب وحفظ وقسمة ونحو ذلك، وقد أجمع علماؤنا وأكثر العامة (4) على استحقاق هؤلاء نصيبا من الزكاة وإن كانوا أغنياء. لقوله (5) تعالى: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) * (6) والعطف بالواو يقتضي التسوية في المعنى والإعراب.
وقال بعض العامة: إن ما يأخذه العامل يكون عوضا وأجرة لا زكاة، لأنه لا يعطى إلا مع العمل والزكاة تدفع استحقاقا لا عوضا، ولأنه يأخذها مع الغنى والصدقة لا تحل لغني (7).