وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح.
وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير.
____________________
قوله: (وإذا غزا لم يرتجع منه، وإن لم يغز استعيد).
أما أنه لا يرتجع منه شئ مع الغزو فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء، لأن المدفوع إليه كالأجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولأن ما وصل إليه كان بقدر كفايته وإنما فضل منه بما ضيق على نفسه فلا يسترد منه (1).
وأما استعادة المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر، لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص وهو الغزو ولم يحصل، قال في التذكرة: وهو اختيار الشيخ أيضا، وكذا لو خرج إلى الغزو ثم رجع من الطريق قبل الغزو (2).
قوله: (وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح).
أما على ما اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر، وأما على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا، أو حفظه إلى أن يمكن صرفه فيه، ولا يجوز صرفه في غيره.
قوله: (وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير).
إنما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين - والعياذ بالله - عدو يخاف منه على بيضة الاسلام، لا للدعوة إلى الاسلام، فإن ذلك لا يكون إلا مع الإمام عليه السلام.
أما أنه لا يرتجع منه شئ مع الغزو فقال في التذكرة: إنه موضع وفاق بين العلماء، لأن المدفوع إليه كالأجرة وقد أتى بالعمل المستأجر عليه، ولأن ما وصل إليه كان بقدر كفايته وإنما فضل منه بما ضيق على نفسه فلا يسترد منه (1).
وأما استعادة المدفوع إليه مع عدم الغزو فظاهر، لأنه إنما ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص وهو الغزو ولم يحصل، قال في التذكرة: وهو اختيار الشيخ أيضا، وكذا لو خرج إلى الغزو ثم رجع من الطريق قبل الغزو (2).
قوله: (وإذا كان الإمام مفقودا سقط نصيب الجهاد وصرف في المصالح).
أما على ما اخترناه من دخول المصالح في سهم سبيل الله فظاهر، وأما على القول باختصاصه بالجهاد فينبغي سقوطه مطلقا، أو حفظه إلى أن يمكن صرفه فيه، ولا يجوز صرفه في غيره.
قوله: (وقد يمكن وجوب الجهاد مع عدمه، فيكون النصيب باقيا مع وقوع ذلك التقدير).
إنما يجب الجهاد في حال الغيبة إذا دهم المسلمين - والعياذ بالله - عدو يخاف منه على بيضة الاسلام، لا للدعوة إلى الاسلام، فإن ذلك لا يكون إلا مع الإمام عليه السلام.