____________________
فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (1).
قوله: (والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل:
يملك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه).
لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك، لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير، لأن اشتراط الملك يغني عنه. وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه، وا لأصح أنه لا زكاة عليه، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: " لا ولو كان له ألف درهم " (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في مال المملوك شئ، ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (3).
وصرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (4) بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.
قوله: (والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة، وقيل:
يملك وتجب عليه الزكاة، وقيل: لا يملك والزكاة على مولاه).
لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك، لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير، لأن اشتراط الملك يغني عنه. وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه، وا لأصح أنه لا زكاة عليه، لما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ قال: " لا ولو كان له ألف درهم " (2).
وما رواه الكليني في الحسن، عن عبد الله بن سنان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس في مال المملوك شئ، ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " (3).
وصرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى (4) بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه. وهو مدفوع بالرواية المتقدمة.