فهو المال الذي ملك بقصد معاوضة، وقصد به الاكتساب عند التملك.
____________________
قوله: (القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه، أما الأول: فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك).
هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس.
وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف.
والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال، فيخرج الصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، وإن قصد بذلك الاكتساب.
وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب، إما مع الذهول، أو قصد القنية، أو الصداقة به، أو نحو ذلك.
هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس.
وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف.
والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال، فيخرج الصداق، وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد، وإن قصد بذلك الاكتساب.
وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب، إما مع الذهول، أو قصد القنية، أو الصداقة به، أو نحو ذلك.