____________________
منه تنفقون) * (1).
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " (3) ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدق.
وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه، وسيجئ الكلام فيه (4).
قوله: (وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة قيل: يقرع حتى تبقى السن التي تجب).
المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب، ولا ريب في ذلك، لأن فيه تحكما على المالك غير مأذون فيه.
والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب - بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثم يقرع بينهما، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة، وهكذا
وما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق " (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق " (3) ومقتضى الروايتين جواز أخذ ذلك إذا أراده المصدق.
وإنما يمنع من أخذ هذه الثلاثة إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان كله كذلك فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه، وسيجئ الكلام فيه (4).
قوله: (وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة قيل: يقرع حتى تبقى السن التي تجب).
المراد أن الساعي ليس له التخيير في أخذ ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب في النصاب، ولا ريب في ذلك، لأن فيه تحكما على المالك غير مأذون فيه.
والقول باستعمال القرعة حتى تبقى السن التي تجب - بأن يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثم يقرع بينهما، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة، وهكذا