____________________
له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: " إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم " (1).
وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ قال: " إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (2).
وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال.
وقال في التذكرة: لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده (3). وهو مشكل، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه، ثم قال: وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله.
وفي الفرق نظر، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله.
وبالجملة: فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه.
قوله: (نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة
وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ قال: " إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (2).
وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال الإفاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال.
وقال في التذكرة: لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده (3). وهو مشكل، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه، ثم قال: وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه، لأنه تكليف وليس من أهله.
وفي الفرق نظر، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الإغماء فمسلم لكن النائم كذلك، وإن أراد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الأدوار طولب بدليله.
وبالجملة: فالمتجه مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه.
قوله: (نعم إذا أتجر له من إليه النظر استحب له اخراج الزكاة