____________________
ولي، ولا بأس به إذا كان مأمونا، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرف في وجه يسوغ للولي صرفها فيه. وحكم المجنون حكم الطفل. أما السفيه فإنه يجوز الدفع إليه وإن حجر عليه الحاكم بعد ذلك.
قوله: (ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات: منها قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة: " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (1).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية " (2).
قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة:
وهذا الحديث حسن الطريق، وهل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه الإعادة، أما الصلاة والصوم ففيها إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع، والإفطار قد يقع منهم في غير وقته. ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة (3).
وأقول: إن هذا الإشكال ضعيف جدا، فإن رواية الفضلاء المتضمنة لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن
قوله: (ولو أعطى مخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعاد).
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ويدل عليه روايات: منها قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة الفضلاء المتقدمة: " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (1).
وقول الصادق عليه السلام في صحيحة بريد بن معاوية العجلي: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية " (2).
قال العلامة - رحمه الله - في التذكرة بعد أن أورد رواية الفضلاء المتقدمة:
وهذا الحديث حسن الطريق، وهل هو مطلق؟ نص علماؤنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا تجب عليه الإعادة، أما الصلاة والصوم ففيها إشكال من حيث إن الطهارة لم تقع على الوجه المشروع، والإفطار قد يقع منهم في غير وقته. ويمكن الجواب بأن الجهل عذر كالتقية فصحت الطهارة، والإفطار قبل الغروب إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا، وبالجملة فالمسألة مشكلة (3).
وأقول: إن هذا الإشكال ضعيف جدا، فإن رواية الفضلاء المتضمنة لسقوط الإعادة عن المخالف بعد استبصاره وإن كانت حسنة في التهذيب لكن