ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.
____________________
والمسألة محل إشكال، وطريق الاحتياط واضح.
قوله: (والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة).
لأنهم أبصر بمواقعها، وأعلم بمحالها، قال في المنتهى: ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك (1).
قوله: (ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه).
بل الأصح عدم جواز إعطائها لغير المؤمن مطلقا، وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
قوله: (وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا).
لأن حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر، لا مطلقا. والكلام في هذه المسألة كما في زكاة المال، فليطلب من هناك.
قوله: (ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، حتى أن السيد المرتضى - رضي الله عنه - قال في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثم استدل
قوله: (والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة).
لأنهم أبصر بمواقعها، وأعلم بمحالها، قال في المنتهى: ويجوز للمالك أن يفرقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافة في ذلك (1).
قوله: (ولا تعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه).
بل الأصح عدم جواز إعطائها لغير المؤمن مطلقا، وقد تقدم الكلام في ذلك (2).
قوله: (وتعطى أطفال المؤمنين وإن كان آباؤهم فساقا).
لأن حكم أولاد المؤمنين حكم آبائهم فيما يرجع إلى الإيمان والكفر، لا مطلقا. والكلام في هذه المسألة كما في زكاة المال، فليطلب من هناك.
قوله: (ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم).
هذا هو المشهور بين الأصحاب، حتى أن السيد المرتضى - رضي الله عنه - قال في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثم استدل