____________________
قوله: (ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في النقاص إلى قيمة السوق على الأظهر).
المراد أنه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا كبنت المخاض والحقة لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض وأربع شياه أو أربعين درهما عن الحقة، أو يدفع الحقة ويأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلا بالقيمة السوقية، وبذلك قطع في المعتبر من غير نقل خلاف في ذلك لأحد من الأصحاب، واستدل عليه بأن التقدير المذكور خلاف مقتضى الدليل فيقتصر على موضع النص (1).
وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه، واستدل عليه بأن بنت المخاض وأحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون، وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقة، ومساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما مساو للحقة (3). وهو استدلال ضعيف، فإن إجزاء عين بنت اللبون مع الشاتين مثلا عن الحقة لا يقتضي إجزاء مساويها، ومرجعه إلى منع كون المساواة من كل وجه.
قوله: (وكذا ما فوق الجذع من الأسنان).
أي لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثني، وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ
المراد أنه إذا كان ما عنده من الإبل فوق الفريضة أو دونها بدرجتين فصاعدا كبنت المخاض والحقة لم يتضاعف التقدير الشرعي بأن يدفع بنت المخاض وأربع شياه أو أربعين درهما عن الحقة، أو يدفع الحقة ويأخذ ذلك من الفقير، بل لا يخرج أحدهما عن الآخر إلا بالقيمة السوقية، وبذلك قطع في المعتبر من غير نقل خلاف في ذلك لأحد من الأصحاب، واستدل عليه بأن التقدير المذكور خلاف مقتضى الدليل فيقتصر على موضع النص (1).
وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأدنى والأعلى مع تضاعف الجبران (2)، واختاره العلامة في جملة من كتبه، واستدل عليه بأن بنت المخاض وأحد الأمرين مساو شرعا لبنت اللبون، وبنت اللبون وأحدهما مساو للحقة، ومساوي المساوي مساو، فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهما مساو للحقة (3). وهو استدلال ضعيف، فإن إجزاء عين بنت اللبون مع الشاتين مثلا عن الحقة لا يقتضي إجزاء مساويها، ومرجعه إلى منع كون المساواة من كل وجه.
قوله: (وكذا ما فوق الجذع من الأسنان).
أي لا يجزي ما زاد عن الجذع من أسنان الإبل كالثني، وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة عن الجذع ولا ما دونه مع أخذ