____________________
ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يجعل لأهله الحلي من المائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال: " ليس فيه الزكاة " قال، قلت: فإنه فربه من الزكاة قال: " إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة " (1).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: " لا إلا ما فر به من الزكاة " (2).
والجواب: أما الاجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا، وأما الروايتان فضعيفتا السند، ولو صح سندهما لوجب حملهما على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار، جمعا بين الأدلة (3).
والمراد بالجنس في قول المصنف: أو عاوضها بجنسها أو مثلها، النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، وبالمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة.
قوله: (ولا تعد السخال من الأمهات، بل لكل منهما حول بانفراده).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء: " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " (4).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: " لا إلا ما فر به من الزكاة " (2).
والجواب: أما الاجماع فقد تقدم الكلام عليه مرارا، وأما الروايتان فضعيفتا السند، ولو صح سندهما لوجب حملهما على الاستحباب كما ذكره الشيخ في الاستبصار، جمعا بين الأدلة (3).
والمراد بالجنس في قول المصنف: أو عاوضها بجنسها أو مثلها، النوع كالغنم بالغنم الشامل للضأن والمعز، وبالمثل المساوي في الحقيقة أو ما هو أخص من ذلك كالأنوثة والذكورة.
قوله: (ولا تعد السخال من الأمهات، بل لكل منهما حول بانفراده).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه قوله عليه السلام في حسنة الفضلاء: " كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه " (4).