____________________
سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أتصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: " لا بأس بذلك إذا كان محتاجا " (1).
قال في المعتبر: والرواية المانعة أشبه بالمذهب، لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد، وذلك يمنع الاستحقاق (2). وهو كذلك، ويمكن حمل الأخبار المبيحة على التقية كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار: " الجيران أحق بها، لمكان الشهرة ".
ويدل على المنع مطلقا مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال، فقال: " هي لأصحابك " قال، قلت: فإن فضل منهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فإن فضل منهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال، فقال: " لا والله إلا التراب، إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه " (3).
قوله: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم).
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (4)، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنة روايات: منها ما رواه الشيخ (في الحسن) (5) عن أبي
قال في المعتبر: والرواية المانعة أشبه بالمذهب، لما قررته الإمامية من تضليل مخالفها في الاعتقاد، وذلك يمنع الاستحقاق (2). وهو كذلك، ويمكن حمل الأخبار المبيحة على التقية كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار: " الجيران أحق بها، لمكان الشهرة ".
ويدل على المنع مطلقا مضافا إلى ما سبق ما رواه الشيخ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال، فقال: " هي لأصحابك " قال، قلت: فإن فضل منهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فإن فضل منهم؟ قال: " فأعد عليهم " قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال، فقال: " لا والله إلا التراب، إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه " (3).
قوله: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم).
هذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة (4)، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الكتاب والسنة روايات: منها ما رواه الشيخ (في الحسن) (5) عن أبي