الثالث: إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته. وإن استغنى بغيره استعيد القرض.
____________________
إذ مقتضى كلامه في هذا الفرع وما بعده لزوم القيمة، ولأنه لا إشعار في العبارة بتعذر المثل.
قوله: (الثاني، لو نقصت قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين القبض).
القول للشيخ في المبسوط (1)، وهو ضعيف جدا. والأصح ما اختاره المصنف من لزوم القيمة حين القبض، لأن الشاة قيمية لا مثلية.
قوله: (الثالث، إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته، ولو استغنى بغيره استعيد القرض).
أما استعادة القرض على تقدير استغناء المقترض بغيره فظاهر، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق. وتتحقق المغايرة باستغنائه بنماء المدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث يبقى الغنى مع أخذ تلك القيمة.
وأما جواز احتسابه عليه مع استغنائه بعينه فقد نص عليه الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه من غير نقل خلاف (3)، واستدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفعت إليه ليستغني بها
قوله: (الثاني، لو نقصت قيل: بردها ولا شئ على الفقير، والوجه لزوم القيمة حين القبض).
القول للشيخ في المبسوط (1)، وهو ضعيف جدا. والأصح ما اختاره المصنف من لزوم القيمة حين القبض، لأن الشاة قيمية لا مثلية.
قوله: (الثالث، إذا استغنى بعين المال ثم حال الحول جاز احتسابه عليه، ولا يكلف المالك أخذه وإعادته، ولو استغنى بغيره استعيد القرض).
أما استعادة القرض على تقدير استغناء المقترض بغيره فظاهر، لتحقق الغنى المانع من الاستحقاق. وتتحقق المغايرة باستغنائه بنماء المدفوع أو ربحه أو زيادة قيمته على قيمته حين القبض بحيث يبقى الغنى مع أخذ تلك القيمة.
وأما جواز احتسابه عليه مع استغنائه بعينه فقد نص عليه الشيخ (2) وأكثر الأصحاب، وبه قطع المصنف والعلامة في جملة من كتبه من غير نقل خلاف (3)، واستدل عليه في المنتهى بأن العين إنما دفعت إليه ليستغني بها