____________________
عليه بالإجماع، وبحصول اليقين ببراءة الذمة، وحصول الاجزاء بذلك دون غيره (1)، وبأن كل من ذهب إلى أن الصاع تسعة أرطال، ذهب إلى ذلك، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الاجماع.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تعطى أحدا أقل من رأس " (2).
وقال المصنف في المعتبر: وهذه الرواية مرسلة، فلا تقوى أو تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب (3). وهو حسن.
ولو اجتمع من لم يتسع لهم قسمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا، لأن في ذلك تعميما للنفع، ولأن في منع البعض أذية للمؤمن، فكانت التسوية أولى.
قوله: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة).
لا وجه لاعتبار الدفعة، بل الحق أنه لا حد لذلك كما ذكره المصنف في النافع (4)، ومتى خرج عن حد الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك، وممن صرح بما ذكرناه، العلامة في المنتهى فقال: ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف، سواء كانت من دفع واحد أو من جماعة، على التعاقب أو دفعة واحدة، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب (5).
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تعطى أحدا أقل من رأس " (2).
وقال المصنف في المعتبر: وهذه الرواية مرسلة، فلا تقوى أو تكون حجة، والأولى أن يحمل ذلك على الاستحباب تفصيا من خلاف الأصحاب (3). وهو حسن.
ولو اجتمع من لم يتسع لهم قسمه عليهم وإن لم يبلغ نصيب الواحد صاعا، لأن في ذلك تعميما للنفع، ولأن في منع البعض أذية للمؤمن، فكانت التسوية أولى.
قوله: (ويجوز أن يعطى الواحد ما يغنيه دفعة).
لا وجه لاعتبار الدفعة، بل الحق أنه لا حد لذلك كما ذكره المصنف في النافع (4)، ومتى خرج عن حد الفقر امتنع الدفع إليه بعد ذلك، وممن صرح بما ذكرناه، العلامة في المنتهى فقال: ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة بغير خلاف، سواء كانت من دفع واحد أو من جماعة، على التعاقب أو دفعة واحدة، ما لم يحصل الغنى في صورة التعاقب (5).