الأولى: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله.
____________________
ولو كان مانعا لسألوا عنه (1).
قلت: ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه، فليزك ما في يده " (2) وهذه الرواية لم ينقلها أحد من الأصحاب فيما أعلم مع كونها نصا في المطلوب.
ويفهم من الشهيد - رحمه الله - في البيان التوقف في هذا الحكم، حيث قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة التجارة: وفي الجعفريات، عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة " (3) قال: وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة. (4) هذا كلامه رحمه الله.
ونحن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحا، وما نقله عن الجعفريات مجهول الإسناد، مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به.
قوله: (ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان، الأولى: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله).
قلت: ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه، فليزك ما في يده " (2) وهذه الرواية لم ينقلها أحد من الأصحاب فيما أعلم مع كونها نصا في المطلوب.
ويفهم من الشهيد - رحمه الله - في البيان التوقف في هذا الحكم، حيث قال بعد أن ذكر أن الدين لا يمنع زكاة التجارة: وفي الجعفريات، عن أمير المؤمنين عليه السلام: " من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة " (3) قال: وهذا نص في منع الدين الزكاة، والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين إلا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة. (4) هذا كلامه رحمه الله.
ونحن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحا، وما نقله عن الجعفريات مجهول الإسناد، مع إعراض الأصحاب عنه وإطباقهم على ترك العمل به.
قوله: (ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان، الأولى: العقار المتخذ للنماء تستحب الزكاة في حاصله).