____________________
وذكر الشهيد في البيان أن الأخير منهم يدفعه إلى الأجنبي (1)، وهو لا يطابق معنى الإدارة التي ذكرها هو غيره، والرواية خالية من ذلك كله.
قال الشارح قدس سره: ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه، ولا يشكل اخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية (2).
وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك، لكنه ضعيف من حيث السند، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين.
والأصح اختصاص الحكم بهم، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك، بل يمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا.
قوله: (ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، ومسلما أو كافرا).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يمونه، ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم إلا أبا حنيفة، فإنه اعتبر الولاية الكاملة، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته (3).
قال الشارح قدس سره: ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه، ولا يشكل اخراج ما صار ملكه عنه بعد النص وثبوت مثله في الزكاة المالية (2).
وهو جيد لو كان النص صالحا لإثبات ذلك، لكنه ضعيف من حيث السند، قاصر من حيث المتن عن إفادة ذلك، بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين.
والأصح اختصاص الحكم بهم، لانتفاء ما يدل على تكليف ولي الطفل بذلك، بل يمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيا.
قوله: (ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله، فرضا أو نفلا، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، ومسلما أو كافرا).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: ويجب أن يخرج الفطرة عن نفسه ومن يعوله أي يمونه، ذهب إليه علمائنا أجمع، وهو قول أكثر أهل العلم إلا أبا حنيفة، فإنه اعتبر الولاية الكاملة، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته (3).