ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول أو قد أخرجت
____________________
الجاموس شئ؟ قال: " مثل ما في البقر " (1).
والعراب بكسر العين والبخاتي بفتح الباء جمع بختي بضمها هي الإبل الخراسانية.
قوله: (والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت، وبهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر (2) والعلامة في جملة من كتبه (3). وهو متجه، لصدق الامتثال باخراج مسمى الفريضة، وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الأصحاب في النوع المتحد.
واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة (4)، وهو أحوط، وعلى هذا فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف.
واحتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته (5)، وهو بعيد.
قوله: (ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول أو قد
والعراب بكسر العين والبخاتي بفتح الباء جمع بختي بضمها هي الإبل الخراسانية.
قوله: (والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في جواز الإخراج من أحد الصنفين بين ما إذا تساوت قيمتهما أو اختلفت، وبهذا التعميم جزم المصنف في المعتبر (2) والعلامة في جملة من كتبه (3). وهو متجه، لصدق الامتثال باخراج مسمى الفريضة، وانتفاء ما يدل على اعتبار ملاحظة القيمة مطلقا كما اعترف به الأصحاب في النوع المتحد.
واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة (4)، وهو أحوط، وعلى هذا فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف.
واحتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته (5)، وهو بعيد.
قوله: (ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول أو قد