يستحب فيه الزكاة.
____________________
قوله: (ولا تجب الزكاة في الحلي، محللا كان كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه الزكاة).
أما سقوط الزكاة في الحلي المحلل فقال العلامة في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم (1). وأما المحرم فقال في التذكرة أيضا: إنه لا زكاة فيه عند علمائنا، لعموم قوله عليه السلام: " لا زكاة في الحلي " (2).
وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا. ولا حجة فيه، لأن عدم الصنعة (3) غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة (4). وهو جيد.
ويدل على سقوط الزكاة في الحلي مضافا إلى الأصل روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: " لا " (5).
وفي الحسن، عن رفاعة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله
أما سقوط الزكاة في الحلي المحلل فقال العلامة في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم (1). وأما المحرم فقال في التذكرة أيضا: إنه لا زكاة فيه عند علمائنا، لعموم قوله عليه السلام: " لا زكاة في الحلي " (2).
وأطبق الجمهور كافة على إيجاب الزكاة فيه، لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا. ولا حجة فيه، لأن عدم الصنعة (3) غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط كونهما مضروبين بسكة المعاملة (4). وهو جيد.
ويدل على سقوط الزكاة في الحلي مضافا إلى الأصل روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: " لا " (5).
وفي الحسن، عن رفاعة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله