الأولى: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه. ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت.
____________________
هذه الأحكام كلها إجماعية، وقد تقدم الكلام في الحكمين الأولين في نظائر المسألة مرارا (1)، وحكى المصنف في المعتبر، عن الشافعي وأبي حنيفة أنهما منعا من وجوب هذه الزكاة على الكافر، لأنه ليس من أهل الطهرة، والزكاة طهرة (2)، وهو ضعيف جدا فإن الطهرة ممكنة بتقديم إسلامه.
ويدل على سقوطها بالإسلام على الخصوص، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا قد خرج الشهر " وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا " (3).
قوله: (مسائل ثلاثة، الأولى: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه، ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت).
أما الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال، والمراد به غروب الشمس من ليلة الفطر، كما نص عليه في المعتبر (4)، فموضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه، عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المولود
ويدل على سقوطها بالإسلام على الخصوص، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا قد خرج الشهر " وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: " لا " (3).
قوله: (مسائل ثلاثة، الأولى: من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه، ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت).
أما الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال، والمراد به غروب الشمس من ليلة الفطر، كما نص عليه في المعتبر (4)، فموضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى ما سبق ما رواه ابن بابويه، عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المولود