____________________
الدروس (1)، إلا أن يقال: إن التعلق بالقيمة إنما يتحقق بعد بيع عروض التجارة أما قبله فلا، وهو بعيد جدا.
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف: والزكاة تتعلق بقيمة المتاع، وتظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم، فإن قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة.
واعترضه جدي - قدس سره - في حواشي القواعد أيضا بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في نصاب زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين وإلا لوجب سبعة لا غير، لأن العشرين بعد الثمانين عفو. وهو مدفوع بأن السبعة والنصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة في هذا المال، لا زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو واضح.
قوله: (ويقوم بالدراهم أو الدنانير).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره، وهو مشكل على إطلاقه، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر (2)، والعلامة (3)، ومن تأخر عنه، (4) لأن نصاب العرض
واعلم أن شيخنا الشهيد - رحمه الله - ذكر في حواشي القواعد عند قول المصنف: والزكاة تتعلق بقيمة المتاع، وتظهر الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم ثم تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهم، فإن قلنا تتعلق بالعين أخرج خمسة أقفزة أو قيمتها سبعة دراهم ونصفا، وإن قلنا بالقيمة أخرج خمسة دراهم أو بقيمتها حنطة.
واعترضه جدي - قدس سره - في حواشي القواعد أيضا بأن ذلك إنما يتم لو لم يعتبر في نصاب زكاة التجارة النصاب الثاني لأحد النقدين وإلا لوجب سبعة لا غير، لأن العشرين بعد الثمانين عفو. وهو مدفوع بأن السبعة والنصف إنما أخذت قيمة عن الخمسة الأقفزة الواجبة في هذا المال، لا زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثاني، فإن المائة الزائدة لم يحل عليها الحول كما هو واضح.
قوله: (ويقوم بالدراهم أو الدنانير).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره، وهو مشكل على إطلاقه، والأصح أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر (2)، والعلامة (3)، ومن تأخر عنه، (4) لأن نصاب العرض