____________________
وقد ورد باعتبار هذا الوصف روايات كثيرة: منها ما رواه الكليني والشيخ في الحسن وابن بابويه في الصحيح، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: " ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية " (1).
وفي الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (2).
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: " لا، ولا زكاة الفطرة " (3).
ويجب أن يستثنى من ذلك المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله، وإنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور.
قوله: (ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين).
وفي الصحيح، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء " (2).
وفي الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: " لا، ولا زكاة الفطرة " (3).
ويجب أن يستثنى من ذلك المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله، وإنما أطلق العبارة اعتمادا على الظهور.
قوله: (ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين).