____________________
أنه كتب إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام، يسأله عن اختلاف الروايات في الفطرة، فكتب " إن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الأرز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم ومن تعول من ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر أو عبد، فطيم أو رضيع، تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما " (1).
وهذه الرواية ضعيفة في التهذيب، إلا أن الشيخ في الخلاف (2) ادعى إجماع الطائفة على العمل بها، وما تضمنته من التعيين على سبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
قوله: (والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (3)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كل انسان صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من الزبيب " (4).
وهذه الرواية ضعيفة في التهذيب، إلا أن الشيخ في الخلاف (2) ادعى إجماع الطائفة على العمل بها، وما تضمنته من التعيين على سبيل الاستحباب لا الوجوب إجماعا.
قوله: (والفطرة من جميع الأقوات المذكورة صاع).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (3)، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان الجمال، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، فقال: " على الصغير والكبير، والحر والعبد، عن كل انسان صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من الزبيب " (4).