الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه ضمن، ويجوز مع عدمه.
____________________
البحث في ابن السبيل هنا كالبحث في باب الزكاة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا.
قوله: (وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أحوط).
المراد باليتيم: الطفل الذي لا أب له. والقول بعدم اعتبار الفقر فيه للشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2)، تمسكا بعموم الآية، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه. وقيل: يعتبر، لأن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة، ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب (3). ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط، ولو قلنا بأن الخمس إنما يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعين اعتبار هذا الشرط.
قوله: (الخامسة، لا يحل حمل الخمس إلى غيره بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه ضمن، ويجوز مع عدمه).
لا ريب في جواز النقل مع عدم المستحق، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. أما مع وجود فقد قطع المصنف (4) وجماعة بالمنع منه، لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق، فيكون حراما، ويضمن لو فعل لعدوانه. والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع الضمان، خصوصا
قوله: (وهل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم، وقيل: لا، والأول أحوط).
المراد باليتيم: الطفل الذي لا أب له. والقول بعدم اعتبار الفقر فيه للشيخ في المبسوط (1) وابن إدريس (2)، تمسكا بعموم الآية، وبأنه لو اعتبر الفقر فيه لم يكن قسما برأسه. وقيل: يعتبر، لأن الخمس جبر ومساعدة فيختص به أهل الخصاصة كالزكاة، ولأن الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا، فإذا كان المال له كان أولى بالحرمان، إذ وجود المال له أنفع من وجود الأب (3). ولا ريب أن اعتبار ذلك أحوط، ولو قلنا بأن الخمس إنما يصرف على قدر الكفاية كما قاله الأكثر تعين اعتبار هذا الشرط.
قوله: (الخامسة، لا يحل حمل الخمس إلى غيره بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه ضمن، ويجوز مع عدمه).
لا ريب في جواز النقل مع عدم المستحق، لأنه توصل إلى إيصال الحق إلى مستحقه. أما مع وجود فقد قطع المصنف (4) وجماعة بالمنع منه، لأنه منع للحق مع مطالبة المستحق، فيكون حراما، ويضمن لو فعل لعدوانه. والأصح ما اختاره الشارح من جواز النقل مع الضمان، خصوصا