____________________
وقال بعض العامة: إذا حال الحول على الأصل يزكي الجميع، لأن حول الربح حول الأصل (1). وهي دعوى مجردة عن الدليل. قال في المعتبر:
ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كما نمنع الفرع (2). وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة وثمر الشجر.
قوله: (الثاني، أن يطلب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب).
المراد بالحبة المعهودة، وهي التي يقدر بها القيراط، فتكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولها.
والمراد أنه يشترط في زكاة التجارة وجوب رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس ماله في الحول كله أو في بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول، قال في المعتبر: وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع (3).
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى المال قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: " إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال " (4).
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى
ولو قاس على النتاج منعنا الأصل كما نمنع الفرع (2). وفي حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة وثمر الشجر.
قوله: (الثاني، أن يطلب برأس المال أو زيادة، فلو كان رأس ماله مائة فطلب بنقيصة ولو حبة لم يستحب).
المراد بالحبة المعهودة، وهي التي يقدر بها القيراط، فتكون من الذهب، أما نحو حبة الغلات فلا اعتداد بها لعدم تمولها.
والمراد أنه يشترط في زكاة التجارة وجوب رأس المال طول الحول، فلو نقص رأس ماله في الحول كله أو في بعضه لم يستحب وإن كان ثمنه أضعاف النصاب، وعند بلوغ رأس المال يستأنف الحول، قال في المعتبر: وعلى ذلك فقهاؤنا أجمع (3).
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى المال قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال: " إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال " (4).
وعن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اشترى