____________________
قوله: (ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الأسباب، كالابتياع والهبة).
لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا، وهو غير مراد قطعا، لأنه مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به المصنف (1) وغيره (2)، ولما سيجئ في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به (3).
واعتذر الشارح - قدس سره - عن ذلك بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب (4). وهذا التفسير إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد، أما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها.
وجعل المصنف في النافع والمعتبر (5)، والعلامة في جملة من كتبه (6) موضع هذا الشرط نمو الغلة والثمرة في الملك. وهو غير جيد أيضا، أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق
لا يخفى ما في عنوان هذا الشرط من القصور وإيهام خلاف المقصود، إذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع والهبة مطلقا، وهو غير مراد قطعا، لأنه مخالف لإجماع المسلمين كما اعترف به المصنف (1) وغيره (2)، ولما سيجئ في كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل إلى الملك من ذلك قبل تعلق الوجوب به (3).
واعتذر الشارح - قدس سره - عن ذلك بأن المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك، وحمل الابتياع والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب (4). وهذا التفسير إنما يناسب كلام القائلين بتعلق الوجوب بها بالانعقاد، أما على قول المصنف فيكون المراد بها تحقق الملك قبل تعلق الوجوب بها.
وجعل المصنف في النافع والمعتبر (5)، والعلامة في جملة من كتبه (6) موضع هذا الشرط نمو الغلة والثمرة في الملك. وهو غير جيد أيضا، أما على ما ذهب إليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا بعد تسميتها حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا فظاهر، لأن تملكها قبل ذلك كاف في تعلق