____________________
" لا " (1) وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة المسؤول وعدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب والسنة، ومع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره.
قال الشهيد في الشرح: والعدالة هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه كبيرة ولا يصر على صغيرة فإن وقعت استدركت بالتوبة (2). ونبه بقوله: " هنا " على أن العدالة في غير هذا المحل يعتبر فيها المروة، وكأن وجه عدم اعتبارها هنا أن الدليل إنما دل على منع فاعل المعصية وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة، وقد تقدم الكلام في تحقيق العدالة مفصلا في شرائط إمام الجمعة (3).
قوله: (الوصف الثالث، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك).
أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، بل قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (4). ويدل عليه روايات (5): منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك أنهم عياله لازمون له " (6).
قال الشهيد في الشرح: والعدالة هنا هيئة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى بحيث لا تقع منه كبيرة ولا يصر على صغيرة فإن وقعت استدركت بالتوبة (2). ونبه بقوله: " هنا " على أن العدالة في غير هذا المحل يعتبر فيها المروة، وكأن وجه عدم اعتبارها هنا أن الدليل إنما دل على منع فاعل المعصية وعدم المروة ليس معصية وإن أخل بالعدالة، وقد تقدم الكلام في تحقيق العدالة مفصلا في شرائط إمام الجمعة (3).
قوله: (الوصف الثالث، أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك).
أجمع الأصحاب على أنه يشترط في مستحق الزكاة لفقره أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، بل قال في المنتهى: إنه قول كل من يحفظ عنه العلم (4). ويدل عليه روايات (5): منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب والأم والولد والمملوك والزوجة، وذلك أنهم عياله لازمون له " (6).