____________________
عن الملك، ويحتمل العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر، والمتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر، وإلا وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
قوله (والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها).
هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (1). واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (2).
وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذها متى تجب عليه الزكاة؟ قال: " إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي " (3).
وفي الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: " فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " (4).
قوله (والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها).
هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب، بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (1). واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا صدقة على الدين، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (2).
وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذها متى تجب عليه الزكاة؟ قال: " إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي " (3).
وفي الموثق، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: " فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين " (4).