____________________
في أخبار العامة، فإنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إن الله عز وجل فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " (1).
والجواب، الطعن في السند، فإن الرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي، والثانية إنما وردت من طريق الجمهور فهي ساقطة.
احتج العلامة في المختلف على انتهاء وقتها بالزوال، بأنها تجب قبل صلاة العيد، ووقت صلاة العيد يمتد إلى الزوال، فيمتد وقت الإخراج إلى ذلك الوقت (2).
ويتوجه عليه أولا: المنع من وجوب اخراجها قبل الصلاة، لما بيناه من ضعف مستنده.
وثانيا: أن اللازم من ذلك خروج وقتها بالصلاة، تقدمت أو تأخرت، لا امتداد وقتها إلى الزوال.
احتج العلامة في المنتهى على جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد (3)، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: " قبل الصلاة يوم الفطر " قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: " لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (4).
ويدل عليه أيضا، إطلاق قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة
والجواب، الطعن في السند، فإن الرواية الأولى ضعيفة بجهالة الراوي، والثانية إنما وردت من طريق الجمهور فهي ساقطة.
احتج العلامة في المختلف على انتهاء وقتها بالزوال، بأنها تجب قبل صلاة العيد، ووقت صلاة العيد يمتد إلى الزوال، فيمتد وقت الإخراج إلى ذلك الوقت (2).
ويتوجه عليه أولا: المنع من وجوب اخراجها قبل الصلاة، لما بيناه من ضعف مستنده.
وثانيا: أن اللازم من ذلك خروج وقتها بالصلاة، تقدمت أو تأخرت، لا امتداد وقتها إلى الزوال.
احتج العلامة في المنتهى على جواز تأخيرها عن الصلاة وتحريم التأخير عن يوم العيد (3)، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: " قبل الصلاة يوم الفطر " قلت: فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال: " لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (4).
ويدل عليه أيضا، إطلاق قول الصادقين عليهما السلام في صحيحة