____________________
وبعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، وتابعهم الناس على ذلك، فخرجت هذه الأخبار وفاقا لهم على جهة التقية (1). وهو جيد.
وروى العلامة في المنتهى، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة، فقال: " صاع من طعام " فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: * (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) * (2) (3). ثم قال - رحمه الله - وإذا كان التغيير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينا.
واعلم أن المستفاد من الروايات وجوب اخراج صاع من أحد الأجناس المنصوصة، فلا يجزي اخراج صاع من جنسين، وبه قطع الشيخ (4) وجماعة، وقال المصنف في المعتبر، إنه لا يجزي إلا على وجه القيمة (5).
واستقرب العلامة في المختلف إجزاء ذلك أصالة، واستدل عليه بأن المطلوب شرعا اخراج الصاع وقد حصل، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع وإلا لما جاز التخيير فيه. وبأنه يجوز اخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد. وبأنه إذا أخرج أحد النصفين، فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيرا في النصف الآخر، لأنه كان مخيرا فيه قبل اخراج الأول فيستصحب (6).
ويدفع ذلك كله تعلق الأمر باخراج صاع من حنطة أو صاع من شعير أو
وروى العلامة في المنتهى، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة، فقال: " صاع من طعام " فقيل: أو نصف صاع؟ فقال: * (بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) * (2) (3). ثم قال - رحمه الله - وإذا كان التغيير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله متعينا.
واعلم أن المستفاد من الروايات وجوب اخراج صاع من أحد الأجناس المنصوصة، فلا يجزي اخراج صاع من جنسين، وبه قطع الشيخ (4) وجماعة، وقال المصنف في المعتبر، إنه لا يجزي إلا على وجه القيمة (5).
واستقرب العلامة في المختلف إجزاء ذلك أصالة، واستدل عليه بأن المطلوب شرعا اخراج الصاع وقد حصل، وليس تعيين الأجناس معتبرا في نظر الشرع وإلا لما جاز التخيير فيه. وبأنه يجوز اخراج الأصوع المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحد. وبأنه إذا أخرج أحد النصفين، فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب، فيبقى مخيرا في النصف الآخر، لأنه كان مخيرا فيه قبل اخراج الأول فيستصحب (6).
ويدفع ذلك كله تعلق الأمر باخراج صاع من حنطة أو صاع من شعير أو