الأول: النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب.
____________________
قوله: (وأما الشروط فثلاثة، الأول: النصاب، ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب).
أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر: إنه قول علماء الاسلام (1).
وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (2)، وقال بعضهم: يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه (3). وقال بعضهم: ينعقد الحول على ما دون النصاب، فإن تم الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة (4). ولا ريب في بطلانهما، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.
والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا، كما صرح به جماعة، منهم العلامة في التذكرة فإنه قال: النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت
أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر: إنه قول علماء الاسلام (1).
وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (2)، وقال بعضهم: يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه (3). وقال بعضهم: ينعقد الحول على ما دون النصاب، فإن تم الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة (4). ولا ريب في بطلانهما، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول.
والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا، كما صرح به جماعة، منهم العلامة في التذكرة فإنه قال: النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت