____________________
الفضلاء: " يعطي يوم الفطر فهو أفضل " (1) والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل (2) لا يخلو من قوة.
قوله: (فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء).
المراد بالعزل: تعيينها في مال بقدرها. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.
ويدل على وجوب اخراجها مع العزل مطلقا، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، قال: " إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (4).
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة: " إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به " (5).
قوله: (فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء).
المراد بالعزل: تعيينها في مال بقدرها. وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه.
ويدل على وجوب اخراجها مع العزل مطلقا، ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة، قال: " إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها " (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (4).
وعن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة: " إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به " (5).