الرابع: إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد.
____________________
المملوك بالذكر، ليتفرع عليهما بعده، وهو ما لو مات المولى قبل الهلال، فإن ذلك يختص بالمملوك بناء على القول بعدم انتقال التركة التي هو منها إلى الوارث على تقدير وجود الدين المستوعب.
قوله: (وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله).
هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - من عدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب (1)، ولو قلنا: بانتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة على الوارث.
قوله: (الرابع، إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد).
إذا أوصى انسان إلى آخر بمملوك ثم مات الموصي قبل الغروب، فإن قبل الموصى له الوصية قبل الغروب أيضا وجبت فطرته على الموصى له بغير خلاف، وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن الجميع، أو وجوبها على الموصى له، أو الوارث أقوال: أحدها وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2): السقوط مطلقا، أما عن الوارث، فلأن الوصية مانعة من دخوله في ملكه، وأما عن الموصى له، فلأنه إنما يملك بالقبول،
قوله: (وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله).
هذا الحكم مبني على ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله - من عدم انتقال التركة إلى الوارث مع الدين المستوعب (1)، ولو قلنا: بانتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كانت الزكاة على الوارث.
قوله: (الرابع، إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي، فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه، وإن قبل بعده سقطت، وقيل: تجب على الورثة، وفيه تردد).
إذا أوصى انسان إلى آخر بمملوك ثم مات الموصي قبل الغروب، فإن قبل الموصى له الوصية قبل الغروب أيضا وجبت فطرته على الموصى له بغير خلاف، وإن وقع بعده ففي سقوط الفطرة عن الجميع، أو وجوبها على الموصى له، أو الوارث أقوال: أحدها وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف (2): السقوط مطلقا، أما عن الوارث، فلأن الوصية مانعة من دخوله في ملكه، وأما عن الموصى له، فلأنه إنما يملك بالقبول،